الشيخ علي المشكيني
86
مصطلحات الفقه
منها ما إذا تزوج رجل من العامة امرأة ولم يشهد على عقدها عدلين جاز للرجل الشيعي تزويج تلك المرأة وإخراجها عن سلطة الزوج الأول ولو قهرا ، فالحكم ببطلان العقد وجواز تزويج الغير لها أمر يقتضيه مذهب الناكح الأول ولم يقتضيه مذهب الثاني ، إلا أن له أن يلزم الأول به بمقتضى مذهبه فهذا من فروع قاعدة الإلزام . ومنها ما لو تزوج سنّي امرأة وبنت أخيها أو أختها دفعة أو مترتبا جاز للشيعي تزويجهما في الفرض الأول وتزويج المتأخر عقدها في الثاني ، فإنه لما كان مذهب الزوج الأول بطلان الجمع بينهما فالتزويج مبني على الحكم ببطلان عقد الأول إلزاما على وفق مسلكه . ولأجل هذه القاعدة يجوز للشيعي تزويج المرأة التي طلّقها السنّي بلا إشهاد عليه أو في حال حيضها أو في طهرها الذي واقعها فيه ، أو حلف بطلاقها ثم حنث فصارت مطلقة بعد انقضاء عدتها ، فإنها قد بانت عن الأول بذلك الطلاق والحلف إلزاما على ما التزم به . ولأجلها أيضا لو مات مسلم وترك بنتا سنية وأخا شيعيا جاز للأخ مطالبة حصته من التركة على ما يقتضيه العول والتعصيب وإن لم يعتقد هو به . ولأجلها أيضا يجوز تزويج المرأة الشيعية من السني الذي حج البيت أو اعتمر عمرة مفردة ولم يطف طواف النساء اعتقادا لعدم وجوبه وعدم شرطيته للإحلال ، وكذا الأمر في جواز تمكينها من الزوج فيما إذا حج بعد الزواج فإن لها أن تحكم بخروجه عن الإحرام بالسعي أو الحلق حتى بالنسبة إلى حلية المرأة ، ونظيره تزويج الشيعي المرأة السنية التي حجت البيت أو اعتمرت عمرة مفردة مع تركها طواف النساء لكن فيه تأمل اللّهمّ الّا أن يحكم ببطلان العمل لانتفاء شرط الإيمان . الأمانة الأمانة في اللغة ضد الخيانة والوصف أمين ، وفي المفردات أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف . ويجعل الأمانة تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن وتارة